عملت بعقد مؤقت 9سنواتبمؤهل دبلوم صناعى كفنى ثم تم تعينى بالدرجة السادسة حارس امن قامت الجهة بضم مدة العقود الى خدمتى بالدرجة السادسة وتمت ترقيتى للدرجة الخامسة ولجهلى بالقانون لم اتقدم باى تظلم تم اعادة تعينى بمؤهل دبلوم صناعى بعد ذلك بقانون رقم 5 طلبت ضم مدة العقود بمؤهل الى عملى بمؤهل تم رفض الطلب باعتبار انها ضمت قبل ذلك ارجو الافادة حيث لم استفاد من الضم فى نفس الكادر
يحق لك ضم مدة الخدمة السابقة وذلك طبقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وفى حالة عدم موافقة الجهة الإدارية على ضم تلك المدة عليك بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لضم مدة خدمتك السابقة .















